27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
207- موظف:
- إجازة دورية- نفقات سفر.- الترخيص بالإجازة الدورية للموظف غير مقيد بوجوب قضائه مدة معينة بعد الإجازة السابقة.
يبين من عرض نصوص قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 ولائحته التنفيذية ونموذج العقد، أن المشرع لم يضع أي قيد على سلطة الجهة الإدارية في الترخيص بإجازة دورية للموظف بناءً على طلبه سوى أن يكون الموظف قد أمضى فترة الإختبار بنجاح وأن يراعى في تقدير الإجازة مدة الخدمة الفعلية.
ولما كان من المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، وكانت النصوص المشار إليها لم تحدد مدة معينة يتعين على الجهة الإدارية مراعاتها عند الترخيص للموظف بالإجازة.
كما ينصح من النصوص السابقة أن استحقاق الموظف لنفقات السفر منوط بأن يكون في إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها، وهي التعيين أو الإجازة أو إنتهاء الخدمة.
ولما كان ذلك، وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد رخصت للسيد صاحب الخالة المعروضة في إجازة سنوية عن عام 1991 لمدة 52 يوماً من 20/5/1991 فإنه يكون من حقه الحصول على تذاكر سفر له ولأسرته بمناسبة تلك الإجازة، وبالتالي يكون إعتراض إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول على منحه تلك التذاكر بحجة وجوب قضاء (10) شهور من تاريخ الإجازة السابقة يخالف النصوص القانونية المشار إليها.
ومن البديهي أن حق الموظف في الحصول على تذاكر سفر إنما يكون لمرة واحدة خلال العام، إذ لا يجوز للموظف أن يتقاضى نفقات السفر لأكثر من مرة عن السنة الواحدة ولو تكرر الترخيص له بإجازة دورية خلالها.