02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
205- موظف:
- الإجازة بدون راتب لا تدخل ضمن مدة الخدمة، وبالتالي لا تستحق عنها أية ترقية.
الأصل أن مدة الإنقطاع عن العمل لا تدخل ضمن مدة الخدمة، وبالتالي لا تستحق عنها أية ترقية، ومن حيث أن ديوان الخدمة المدنية إعتبر المدة المشار إليها إجازة بدون راتب، وقد حدد قانون الوظائف العامة المدنية الإجازات في المادة (37) منه ولم يورد ضمنها ما يسمى بالإجازة بدون راتب، وبعد أن بينت المواد من (38) إلى (53) أحكام هذا الإجازات، نصت المادة (54) منه بأن "تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزءاً من مدة خدمة الموظف أو مدة تعاقده، ويراعى ذلك عند تسوية حالته النهائية"، وبالتالي فإن ما يسمى الإجازة بدون راتب لا تدخل ضمن مدة خدمة الموظف.
ومن حيث أن المادة (17) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه، نصت على أنه لا يجوز الترقية، بأية حال، في وظائف الحلقتين الثانية والثالثة، قبل إنقضاء المدة المقررة في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون...." ولما كانت السيدة المذكورة قد رقيت إلى الدرجة (م²) بتاريخ 1/4/1992، ولم تستكمل بعد الحد الأدنى للترقية وفقاً لحكم المادة (17) المشار إليها، وعلى ذلك فإن طلبها الترقية مساواة بزملائها، لا يقوم على أساس سليم من القانون.
لهذا نرى أن مدة انقطاع الموظفة المذكورة عن العمل لا تدخل ضمن مدة خدمتها، وبالتالي لا تستحق عنها أية ترقية، بالإضافة إلى عدم إستحقاقها لأية حقوق مالية أخرى نتيجة لتأخير تلك الترقية.