02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
204- موظف:
- الإجازة بدون راتب لا تدخل ضمن مدة الخدمة.
نصت المادة (37) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 على الإجازات المقررة، وليس من بينها الإجازة بدون راتب، وقد نصت المادة (54) من هذا القانون على أن تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزءاً من مدة خدمة الموظف أو مدة تعاقده، ويراعى ذلك عند تسوية حالته النهائية.
وقد استثنت هذه الفتوى حالة الموظف غير القطري المرافق لمريض، والذي يحصل على إجازة بدون راتب فتعتبر رغم ذلك ضمن مدة خدمته.
أنظر أيضاً ش.ق 3/22- 690 10/6/1990