02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
201- موظف:
- إجازة دورية- بدل نقدي للأجازة.- نفقات سفر الزوجة والأبناء في حالة عدم قيام الموظف بالإجازة.
1- لا يجوز عدم قيام الموظف غير القطري بإجازته الدورية سنوياً إلا بداع من ضرورات العمل، وبناءً على تقرير بذلك من رئيسه المباشر وبشرط ألا يتجاوز حرمانه من الإجازة نصف مدتها.وفي حالة عدم حصول الموظف على جزء من إجازته الدورية يمنح عن هذا الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي، ويصرف هذا البدل على أساس الراتب وقت إستحقاق البدل(¹).مادة (44) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
2- أحقية الموظف في الحصول على نفقات إنتقال زوجته وثلاثة من أبنائه دون سن الثامنة عشرة، في حالة عدم قيامه بإجازته، وفي أي وقت من العام، فلم يستلزم المشرع سفر العائلة مع الموظف.مادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية.
(¹) عُدل هذا الحكم، بحيث إقتصر حق الموظف غير القطري في الحصول على البدل النقدي على وقت نهاية خدمة فقط.