02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
200- موظف:
- إجازة دورية.
تحديد الإجازة الدورية لموظفي وزارة التربية والتعليم يتم طبقاً لقانون الوظائف العامة المدنية سواءً من عين قبل القانون أو بعده.
طلبت إدارة شئون الموظفين الإفادة بالرأي في مدى أحقية قدامى الموظفين بوزارة التربية والتعليم في الحصول على إجازات دورية تزيد عما حدده قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، وفقاً للميزة التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
أفادت إدارة الشئون القانونية بسريان أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه على جميع الموظفين بوزارة التربية والتعليم، بإعتبارهم من الموظفين المدنيين بالدولة سواءً من عين منهم قبل تاريخ العمل به أو من عين بعد ذلك، ذلك لأن الأصل المقرر هو أنه لا يوجد حق مكتسب في نطاق الوظيفة العامة إلا في حدود ما تقرره النظم والقواعد العامة الجديدة التي تلغي ما كان سارياً قبل العمل بها، وفقاً للمادة (2) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 المشار إليه.