23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
187- مناقصات ومزايدات:
- مزاد علني من حق الجهة الإدارية إجراء مزايدات إيجار أملاك الدولة الخاصة بدون اللجوء إلى لجنة المناقصات.
لقد أفتت هذه الإدارة بخطابها بالرقم ش ق 3/9- 452 بتاريخ 29/1/1400هـ الموافق 18/12/1979، بأن أحكام قانون المناقصات لم تنظم إجراءات مزايدات إيجار الأملاك الخاصة للدولة، ولم توجب إتخاذ تلك الإجراءات عن طريق لجنة المناقصات المركزية أو المحلية. وأوضحت الفتوى أن للبلدية الحق في إجراء مزايدات الإيجار دون اللجوء إلى لجنة المناقصات المركزية على أن تتبع المبادىء العامة التي قررها القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حماية للمصلحة العامة ولضمان حيدة وعدالة الإجراءات، ولا ترى هذه الإدارة ما يدعوها لتغيير رأيها الذي أفتت به.