23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
172- مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مدى معاملة مؤسسة الخليج للإستثمار معاملة المؤسسات الوطنية.
لقد صودق على إتفاقية مؤسسة الخليج للإستثمار، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي الملحق بها بالمرسوم رقم (6) لسنة 1983، ولقد نصت المادة (1) من المرسوم على أن يكون للإتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها قوة القانون، وهذا النص يجعل من الإتفاقية ونظامها الأساسي قانوناً قطرياً واجب التطبيق، ويجب أن تلتزم بتنفيذه كل الجهات ذات الإختصاص.
ولقد هدفت الإتفاقية إلى إيجاد مؤسسة تضطلع بالنشاط الإقتصادي والمالي وتنجز مشروعات إقتصادية مشتركة تعود بالنفع والفائدة على الدول الأعضاء وتسعى بها نحو التكامل الاقتصادي، وتعتبر هذه المؤسسة ذات الطابع الدولي شكلاً إيجابياً متقدماً من أشكال التعاون الإقتصادي.
ويتضح من نصوص هذه الإتفاقية أن المؤسسة تعتبر مشروعاً دولياً مشتركاً له نظامه القانوني الخاص به ولا يخضع للنظام القانوني لأي من الدول الأعضاء ولا يكتسب جنسية أي منها، ولو كانت دولة المقر التي أسس طبقا لقوانينها.
لذلك نرى أن مؤسسة الخليج للإستثمار تتمتع في دولة قطر بالشخصية الإعتبارية، ولها الحق في ممارسة كل الحقوق التي بينتها إتفاقية تأسيسها ونظامها الأساسي الملحق بها، غير أننا لا نرى أن المؤسسة تعتبر مؤسسة وطنية، ولا يجب أن تعامل المؤسسات والشركات الوطنية لأن إتفاقية تأسيسها ونظامها الأساسي لم يشر أي منهما إلى جنسية المؤسسة، وربما فضلت الدول الأعضاء أن تكون المؤسسة مشروعاً دولياً مشتركاً تكون لها شخصية قانونية دولية في حدود الغرض الذي أنشىء من أجله، ولهذا آثروا عدم النص على جنسية المؤسسة.