23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
170- قانون جنائي دولي:
- إختصاص محاكم الدولة بمحاكمة مواطنيها إذا لجأوا إليها.- تسليم المجرمين يتم وفقاً للإتفاقيات الدولية.
لقد اقتضى التعاون الدولي لمكافحة الجريمة أن تنص قوانين العقوبات الصادرة في كل الدول على محاكمة مواطنيها الذين يرتكبون جنايات أو جنح في أقاليم الدول الأخرى ويلجأون لبلادهم بشرط أن يكون الفعل معاقباً عليه في كل البلدين، ولقد نصت قوانين العقوبات في كل الدول العربية على ذلك، والقاعدة أن تسليم المجرمين يتم وفقاً للإتفاقيات الدولية الجماعية أو الثنائية التي تبرمها الدولة وتستوفي إجراءات الإنضمام إليها والتصديق عليها.
على أن إتفاقيات تسليم المجرمين، لا توجب عادةً تسليم مواطني الدولة لدولة أخرى، ولكنها تجيز ذلك، ويجب على الدول المتعاقدة اذا امتنعت عن تسليم مواطنيها، أن توجه لهم الإتهام إذا كان الفعل معاقباً عليه في قانون كل من الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة، وذلك طبقاً للمادة (39) من إتفاقية الرياض للتعاون القضائي الموقعة في 6/4/1983، والتي أصبحت نافذةً إعتباراً من 30/10/1985.