23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
169- عقوبات:
- مواد غذائية غير صالح للاستهلاك الآدمي.- عدم تطبيق عقوبات لم ينص عليها القانون.
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد إختصاصات وزارة الشئون البلدية والزراعة، والقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للإستهلاك الآدمي، نلاحظ أن هذه القوانين جميعها منحت البلدية سلطات واسعة بالنسبة للمحلات التي تعرض للبيع مواداً غذائية غير صالحة أو كانت تلك الحالات مخالفة للشروط الصحية المطلوبة، وللبلدية بموجب هذه القوانين إلغاء الترخيص الممنوح لهذه المحلات أو تقديم المخالف إلى المحكمة المختصة كما لها الحق في إغلاق المحل إدارياً بصفة مؤقتة أو دائمة.
ونرى الأخذ بالرأي القائل بأن المخالف وقد لقي العقوبة القانونية بواسطة المحكمة المختصة، فأن أي إجراء آخر مثل الإعلان عن المحل المخالف في الصحف يعتبر ضرباً من التشفي الذي لا محل له والذي يضر ضرراً بليغاً بمستقبل تجارته والذي من المحتمل ألا يعود بعد معاقبته وللبلدية إذا رأت تكرار المخالفة أو أن هناك خطراً داهماً على الصحة العامة، أن تأمر بإغلاق المحل بصفة دائمة أو مؤقتة حسب الأحوال. وهذا فيما نرى أقرب إلى تحقيق الهدف الذي تسعى إليه البلدية بدلاً من النشر في الصحف الذي قد يعود بالضرر أكثر من الفائدة (¹).
(¹) ألغي المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 المشار إليه بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين إختصاصتها (الجريدة الرسمية العدد (17) لسنة 1990).كما ألغي المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 المشار إليه بالقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية (الجريدة الرسمية العدد (9) لسنة 1990).وقد نصت المادة (8) من القانون الأخير على نشر ملحق الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته، وذلك في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (24)، (25)، (26)، من هذا القانون.