23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
136- عقد إداري
- الجهة الإدارية غير ملزمة بإتباع أسلوب المناقصة إذا أخل المتعاقد معها بإلتزامه وقامت هي بالتنفيذ على حسابه.
يوجب البند (30) من شروط العقد، موضوع البحث، على المتعاقد إصلاح أي خلل أو عطل يحدث للتجهيزات لمدة سنتين إبتداءً من تاريخ التسليم إذا نتج ذلك الخلل أو العطل بسبب سوء المواد المستخدمة أو العمل أو التصميم أو نتج بفعل المتعاقد أو إمتناعه خلال تلك الفترة، وعلى المهندس أن يخطر المتعاقد بذلك موضحاً طبيعة الخلل أو العطل.
وأجازت الفقرة (4) من ذات البند للحكومة إصلاح العطل أو الخلل على نفقة المتعاقد إذا لم يصلح الخلل خلال وقت معقول.
لم يوجب قانون المناقصات رقم (8) لسنة 1976 ولم توجب شروط العقد طرح مثل هذه الأعمال في مناقصة مركزية أو محلية، بل أن الشرط جاء واضحاً ومخولاً للحكومة إجراء هذه الإصلاحات على نفقة المتعاقد، ولم يشترط إجراء هذه الإصلاحات عن طريق التنافس أو الطرح في مناقصة، ولما كان الشرط يخول الحكومة اجراء تلك الإصلاحات بنفسها فليس هناك ما يمنع الحكومة أن تتعاقد مباشرةً على إجرائها مع شركات متخصصة في هذا النوع من الأعمال.
ش.ق 3/4- 64 16/1/1990م