23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
131- عقد إداري
- إخلال المتعهد بإلتزامه بالتوريد يعطي للجهة الإدارية الحق في الشراء على حسابه مع جواز مطالبته بالتعويض.
تقضي الفقرة الأولى من المادة (12) من العقد المبرم مع شركة .............. بشأن توريد الأسرة بأنه يجوز للقوات المسلحة في حالة عدم قيام الطرف الثاني بالتوريد، شراء الأصناف التي لم يقم الطرف الثاني بتوريدها، من غيره وعلى حسابه ويخصم من التأمين المودع من الطرف الثاني أو من مستحقاته لدى الطرف الأول أو أي إدارة حكومية أخرى، قيمة الزيادة من الثمن هو ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد، وإذا كان سعر شراء أي صنف يقل عن السعر المتفق عليه في هذا العقد فلا يجوز للطرف الثاني المطالبة بالفرق مع بقاء حق الطرف الأول في تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة.
والثابت أن الشركة المذكورة لم تقم بالتوريد، لذلك يجوز للقوات المسلحة عملاً بالفقرة الأولى من المادة (12) من العقد شراء الاسرة من جهة أخرى وإذا كان هناك زيادة في سعر الشراء الجديد عن السعر الوارد في العقد فتخصم هذه الزيادة من مستحقات الطرف الثاني لدى القوات المسلحة أو أي ادارة حكومية أخرى.
وإذا كانت الزيادة في السعر مع غرامة التأخير تزيد عن هذا المبلغ فيجوز للقوات المسلحة القطرية إقامة دعوى على الشركة تطالبها فيه بالتعويض المناسب.