23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
53- إيجار أماكن
- الترميمات الضرورية متروكة لإتفاق الطرفين في عقد الإيجار.- يجوز إلزام الموظف المنتفع بمسكن حكومي بتحمل تكاليف الترميمات التأجيرية.
أولاً: ينظم القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1976 العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر ويوضح بنصوص صريحة حقوق وإلتزامات الطرفين المتعاقدين، وتنطبق أحكام القانون المذكور على العقود التي تبرمها إدارة شئون الموظفين ممثلة لحكومة دولة قطر.
ثانياً: ونص القانون في المادة (14) منه على إلزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بغير ذلك، ولكنه لم يتعرض بالذكر لموضوع الترميمات الضرورية وبالتالي لم يحمل أياً من الطرفين مسئولية إجراء هذه الترميمات.ومعنى ذلك في رأينا أن الأمر قد ترك لإتفاق الطرفين فلهما أن أرادا أن يحمل المسئولية للمؤجر أو المستأجر، دون أن يشكل إتفاقهما ذلك مخالفة للقانون.
وعليه،فإننا نرى بأن إدارة الإسكان تستطيع أن تضيف إلى مسئوليات المؤجر المنصوص عليها في عقد الإيجار الإلتزامات الخاصة بإجراء بعض الترميمات الضرورية على حسابه.
ثالثاً: إن إلزام الموظف المنتفع بالسكن الحكومي بإجراء بعض الترميمات التأجيرية أمر لا علاقة له بشرط العقد طالما أن الموظف لن يكون طرفاً في القعد، ويمكن إلزام الموظف بقرار إداري بتحمل تكاليف الترميمات التأجيرية.