28 January 2023
07 Rajab 1444
عربي
49- أملاك الدولة العامة والخاصة
- إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري، حتى في حالة وجود نزاع على هذه الأراضي بالمحاكم.
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة تنص على أنه في حالة حصول تعد على أملاك الدولة العامة يكون للجهة التي يقع في إختصاصها إدراتها والإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً، وقد نصت على هذا الإجراء أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون المشار إليه وذلك بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة، وقد أعطي القانون المذكور للدولة هذا الحق وهو إزالة التعدي الذي يقع على أملاكها العامة أو الخاصة إدارياً وذلك حتى لا تلجأ إلى رفع دعاوى بشأن هذا التعدي قد يطول أمدها أمام المحاكم مما يتعارض مع الفائدة المترتبة على الإنتفاع بهذه الأملاك والغرض الذي خصصت من أجله. فضلاً عن أن هذا الحق هو ميزة من الميزات التي أسبغها المشرع على تلك الأملاك وهي عدم جواز تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها أو حيازتها أو إستغلالها أو التعدي عليها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً وذلك حسبما ورد في المادة العاشرة من القانون سالف الذكر. ولا يمنع من هذا الإجراء تداول النزاع على هذه الأرض بالمحاكم حالياً، طالما أنه لم يصدر حكم نهائي في هذا النزاع، فضلاً عن أن هذا الإجراء لا يؤثر على سير الدعاوى المرفوعةفي هذا الشأن. كما أن المدعي لن يضار من هذا الإجراء، لأنه حتى على فرض الحكم لصالحه ففي هذه الحالة يمكن تعويضه من قبل الدولة بدفع تعويض عادل.