10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
39- إسكان
- الإعفاء من أقساط قرض المساكن الشعبية مقصور على حالتي العجز الكلي والوفاة.- العجز الكلي يختلف عن عدم صلاحية المنتفع للعمل.
تنص المادة (14) من القانون رقم (1) بإنشاء نظام المساكن الشعبية على أنه "في حالة إصابة المنتفع بالعجز الكلي أو وفاته يعفى هو أو ورثته من سداد أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة". والمستفاد من صريح هذا الحكم أن إعفاء المنتفع من سداد باقي أقساط القرض مقصور على إصابته بعجز كلي أو وفاته.
ومن الجدير بالذكر أن إصطلاح (العجز الكلي) يرد أساساً في قوانين الوظائف العامة أو العمل بمناسبة ضمان أخطار المهنة، وتعويض الموظف أو العامل عن جوادث العمل أو أمراض المهنة، وقد تولى قانون العمل القطري رقم (3) لسنة 1962 في الجدول الأول الملحق به بيان حالات العجز الكلي، إذ نصت المادة (60/ب) منه بتعريف العجز الكلي بأنه، "الذي يجعل العامل عاجزاً عجزاً كلياً عن كسب ما يقوم بأوده"، كذلك نصت المادة (91) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة (1967 على أن "يستحق الموظف التعوض إذا اصيب بعجز كلي ..........."،
والمستفاد مما تقدم، أن العجز الكلي يختلف في الشروط والمدى عن مجرد عدم صلاحية المنتفع للعمل وبالتالي ليست كل حالات عدم الصلاحية للعمل تكفي لإعفاء المنتفع من سداد باقي أقساط القرض، وإنما يقتصر الأمر على حالتي الإصابة بعجز كلي أو الوفاة على النحو سابق الإشارة إليه.
لذا نرى أن الإعفاء من سداد أقساط قرض المساكن الشعبية مقصور على حالتي العجز الكلي والوفاة، ويسرى الإعفاء على الأقساط التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة وفقاً لنص المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1964 المشار إليه.
ش.ق 3/11- 187
ش.ق 3/11- 365
25/3/1982م
23/5/1983م