23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
17- إختصاص
- مناقصات ومزايدات – لا تختص لجنة المناقصات المركزية بالتوصية بإرساء أية مناقصة لم تعلن عنها.
يبين قانون المناقصات رقم (8) لسنة 1976 إجراءات طرح المناقصات وطريقة تسليمها وإجراءات فتحها والبت فيها مقرراً بذلك مبدأ العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة، ولقد أوضحت المادة (7) من القانون المذكور أن لجنة المناقصات المركزية تختص بتلقي العطاءات وفتح المظاريف وابداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في القانون، ومن الواضح في هذا الحكم أن لجنة المناقصات المركزية لا تختص بإبداء أية توصية أو موافقة على إرساء مناقصة ما إلاّ إذا اتخذت الإجراءات التي أوجبها قانون المناقصات المذكور.
ولهذا فإن أية مناقصة لم تعلن عنها لجنة المناقصات المركزية ولم تتسلم عطاءاتها ولم تقم بفتحها والبت فيها طبقاً لأحكام القانون المذكور فهي مناقصة لا تختص لجنة المناقصات المركزية بالتوصية بإرسائها لأنها لم تطرح طبقا لأحكام قانون المناقصات ولا شأن للجنة المناقصات المركزية بها.