21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
13- إختصاص
- رد إعتبار. إختصاص المحكمة الجنائية الكبرى برد إعتبار من صدر ضده حكم من المحاكم الشرعية.
استعرضت إدارة الفتوى والتشريع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 1993، وقانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 وانتهت إلى أن كلمة (المحكمة) في قانون الإجراءات الجنائية تعني أيضاً المحكمة الشرعية، وهذا يعني بالضرورة أن عبارة (المحكوم عليه) في قانون الإجراءات الجنائية، تعني المحكوم عليه من أية محكمة سواء شرعية أو جنائية.
ونصت المادة (191) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجوز رد الإعتبار بناء على طلب المحكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الجنائية الكبرى).
وقد عرف قانون عقوبات قطر كلمة (جناية) بأنها تعني أي جرم يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تجاوز ثلاث سنوات، وكلمة (جنحة) بأنها تعني أي جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
ومن حيث أن المحكمة الشرعية تصدر أحكاماً بعقوبة جناية أو جنحة، وفقاً للتعريف الوارد في قانون عقوبات قطر للجناية والجنحة، ويؤكد ذلك الحكمان الشرعيان موضع البحث، واللذان صدر حكمان برد الإعتبار فيهما، فالأول برقم 613/ حدود/ قضى بالسجن لمدة أربعة أشهر والجلد، والثاني رقم (1030/ حدود/ قضى بعقوبة مماثلة، مما يعتبر جنحة في حكم قانون عقوبات قطر.
ولهذا نرى أنه، من وجهة نظر قانونية، فان نصوص قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها والخاصة برد الإعتبار تسري على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. غير أن هذا لا يمنع المحاكم الشرعية بإعتبارها أمينة على تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء، إذا كان لها وجهة نظر أخرى في الموضوع، أن تطلب إجراء التعديل التشريعي الذي تقترحه على نصوص قانون الإجراءات الجنائية آنفة الذكر، بما يحقق الأغراض التي تراها مناسبة مع التطبيق السليم للشريعة الإسلامية في هذا المجال.