03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
12- إختصاص
- الأماكن المخصصة لدفن الموتى تعتبر من الأموال العامة. وتخضع لإختصاص المجلس البلدي.
يستفاد من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي مادة (8/11) والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين إختصاصاتها مادة (21/10) والقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن الأملاك العامة والخاصة أن الأراضي التي يتم تحديدها لدفن الموتى بمعرفة المجلس البلدي المختص، والتي تخصص فعلاً لهذا الغرض أو بأي أداة تشريعية مما سبق ذكره، تعتبر أراض مخصصة للمنفعة العامة، وتكون مالاً عاماً بهذا الوصف، وتخضع للنظام القانوني لهذه الأموال على النحو السابق إيضاحه.
أما إختصاص وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، فقد نصت المادة (2) من القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، على أن تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، من بين ما تتولاه "6- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها ورعايتها واستثمار الدخول المتحققة منها".
وقد بينت المادة (10) من هذا القانون إختصاص إدارة الأوقاف ولم يرد في هذا القانون أي إختصاص بإشراف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على المدافن بصفة عامة، غير أن هذا لا يمنع من القول بأنه إذا قام أحد الأشخاص بوقف أرض مملوكة له وخصصها لدفن الموتى كعمل من أعمال البر، ووافق المجلس البلدي على تحديد هذا المكان لدفن الموتى، فان هذه الأرض تعتبر مالاً موقوفاً، وتسري عليها أحكام المال الموقوف، بما في ذلك نظارة وزارة الأوقاف وإشرافها عليها، من حيث هي أرض موقوفة، ويصدر سند ملكيتها على أنها (وقف لله تعالى). أما فيما عدا هذه الحالة الخاصة، فإن المدافن بصفة عامة تعتبر من الأموال العامة وتخضع لإختصاص المجلس البلدي، على النحو المتقدم (1).
(1) تغير هذا الوضع بصدور القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف الذي نص في المادة (19) منه على أن "تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد، ولدفن الموتى، وقفاً لله تعالى، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي". (الجريدة الرسمية العدد 6/1996).