02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
33- مدى جواز تولي الإدارة القانونية للجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري الدفاع عنها أمام ِهيئة التحكيم.
- ما هي القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند اللجوء الى التحكيم.- مدى قانونية طلب التحكيم من وكيل الشركة حال كونه يشغل منصباً وزارياً.- مفهوم التنسيق بين اللجنة وإدارة الفتوى في الصلح.- عدم جواز تولي الإدارة القانونية للجنة الدفاع عنها أمام هيئة التحكيم.- إن القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند اللجوء للتحكيم هي القواعد التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي التحكيم وهي قواعد اليونسيترال السارية المفعول في تاريخ النزاع- عدم اختصاص إدارة الفتوى والعقود بإبداء الرأي في مدى قانونية طلب التحكيم، واختصاص هيئة التحكيم به.- إذ ما طرح الصلح لحل النزاع، فإنه لا يجوز للجنة أن تجيز الصلح إذا زادت قيمته على خمسمائة ألف ريال، بغير استفتاء إدارة الفتوى والعقود.
من حيث إن مفاد المواد (171، 172) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، والمواد (3، 4، 19) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 أن المشرع في القانون المدني قد اعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين، وحظر نقده أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، وأوجب المشرع تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وأن المشرع في قانون المحاماة قد حظر على غير محامين مزاولة مهنة المحاماة، واعتبر من أعمال المهنة الحضور عن ذوي الشأن أمام هيئات التحكيم، واستثناء من هذا الحظر أوجب المشرع أن تنوب إدارة قضايا الدولة عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذه القانون، والتي من بينها الحضور عنها أمام هيئات التحكيم، وخولها في سبيل ذلك تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع، واتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات. وأجاز المشرع للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة فقط بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوة، على أن تظل إدارة قضايا الدولة نائبة عنها نيابة قانونية.
كما أن المشرع في ذلك القانون قد حظر الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وتولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان القرار الأميري رقم (42) لسنة 2007 الصادر بإنشاء اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري، قد أشار في ديباجته الى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وجعل للجنة شخصية معنوية وموازنة مستقلة، ومن ثم فهي تعد من الأجهزة الحكومية، وبالتالي تنوب عنها إدارة قضايا الدولة وجوباً في الحضور هيئة التحكيم وإبداء الدفاع، ولا يجوز للجنة القيام بأعمال المحاماة أمام الهيئة المذكورة، ويجوز لها أن تستعين فقط بأحد المحامين أو مكتب للمحاماة، على أن تظل إدارة قضايا الدولة نائبة عنها نيابة قانونية.
ومن حيث أنه عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الماثل، فإن الثابت أن العقد المبرم بتاريخ 1/1/2008 بين اللجنة وإحدى الشركات، قد تضمن في بنده الرابع عشر نصاً يقضي بأنه في حالة وقوع نزاع بين الطرفين، يتم اللجوء الى التحكيم وفقاً لقواعد اليونسيترال السارية المفعول في تاريخ النزاع، ومن ثم فإن هذه القواعد تكون هي الواجبة التطبيق عند اللجوء الى التحكيم، إعمالاً لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز تطبيق قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 (المواد من 190 حتى 210) إلا باتفاق طرفي العقد.
ومن حيث إنه عن مدى قانونية طلب التحكيم المقدم من مكتب المعروضة حالته بصفته وكيلاً عن الشركة المذكورة، حال كونه يشغل منصباً وزارياً فإنه وإن كان قانون المحاماة قد حظر الجمع بين مزاولة المهنة وتولى المناصب الوزارية، إلا أن هذه المسألة هي من المسائل الإجرائية المتعلقة بالتحكيم والتي لا تختص إدارة الفتوى والعقود بإبداء الرأي فيها، وأن الذي يختص بالفصل في تلك المسألة هو هيئة التحكيم ذاتها، إذا ما دفع أمامها من قبل إدارة قضايا الدولة ببطلان طلب التحكيم.
ومن حيث إنه عن مفهوم التنسيق بين اللجنة وإدارة الفتوى والعقود فيما لو طرح الصلح لحل النزاع، فهو ألا تجيز اللجنة الصلح- إذا زادت قيمته على خمسمائة ألف ريال- بغير استفتاء الإدارة، إعمالاً لحكم المادة (6/9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها المعدل بالقانون رقم (11) لسنة ‚2002