05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
20- مدى سريان أحكام التقادم الخمس على مطالبات ملاك المساكن المستأجرة من قبل الدولة للقيمة الإيجارية لهذه المساكن، بعد إصدار أوامر دفع بصرفها وقيدها في سجلات وزارة المالية كودائع مستحقة للغير.
- عدم سريان أحكام التقادم الخمسي على مطالبات ملاك المساكن المستأجرة من قبل الدولة للقيمة الإيجارية لهذه المساكن، بعد إصدار أوامر دفع بصرفها وقيدها في سجلات وزارة المالية كودائع مستحقة للغير.
من حيث إن المشرع قرر- كأصل عام- أن تتقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، واستثنى من هذا الأصل الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى، والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية للمادة (403) من القانون المدني، ومنها دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، فقرر المشرع أن تتقادم بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، كما قرر المشرع أن تنقطع مدة التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة المالية تقوم بصفة دورية بإصدار أوامر دفع بالقيمة الإيجارية المستحقة لملاك المساكن المؤجرة للدولة لمدة ستة أشهر مقدماً، وعند عدم قيام بعض الملاك بتسلم أوامر الدفع الخاصة بهم، تقوم إدارة الحسابات العامة بالوزارة بقيد المبالغ الواردة بهذه الأوامر في سجلاتها، كودائع مستحقة للغير، ومن ثم فإن هذه المبالغ تزول عنها صفة أجرة المباني، بعد إصدار أوامر دفع بها وقيدها كودائع مستحقة للغير، وتصبح ديناً عادياً مستحق الأداء لهؤلاء الملاك، ولا تسقط المطالبة بها إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إصدار أوامر الدفع، وبالتالي لا تسري أحكام التقادم الخمسي على مطالبات هؤلاء الملاك بالمبالغ المشار إليها، فضلاً عن أن وزارة المالية لم تنكر في أي وقت أصل حقهم في تلك المبالغ وهو ما يعد إقراراً ضمنياً بحقهم فيها، مما تنقطع به مدة التقادم.