02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
19- تحديد الحد الأقصى لبدل العمل الإضافي الذي يصرف للعمال غير القطريين المسكنين على الفئات العمالية.
- إن الحد الأقصى لبدل العمل الإضافي الذي يصرف للعمال غير القطريين المسكنين على الفئات العمالية، يكون بنسبة (40%) من الراتب الأساسي.
من حيث إن مفاد المواد (29، 41، 45) من نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992، البند (7) من منشور ديوان الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 1992 بالضوابط المنظمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الخاص بالعمل الإضافي، والمادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007، أن المشرع في القانون رقم (7) لسنة 1992 المشار إليه قد أجاز تكليف العامل بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل أو طبيعته ذلك، وقرر أحقية العامل في بدل نقدي عن العمل الإضافي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأوجب المشرع إخضاع العامل لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية (السابق) ولائحته التنفيذية، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992 المشار إليه، وناط المشرع برئيس ديوان الخدمة المدنية الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، حيث أصدر المنشور رقم (12) لسنة 1992 المشار إليه بالضوابط المنظمة لتنفيذ هذا النظام، ومن بينها ضوابط صرف بدل العمل الإضافي الواردة في البند (سابعا/ 3) من هذا المنشور، والتي تضمنت حكماً يقضي بألا يزيد هذا البدل على (40%) من الراتب الأساسي.
كما أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد قضى بأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الاضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية، وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على (40%) من الراتب للمعينين على درجات وظيفية، وعلى (20%) من الراتب للمعينين بعقود.
ومن حيث إن القانون رقم (7) لسنة 1992 المشار إليه هو قانون خاص بنظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية، ومن ثم فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق على هؤلاء العمال، ولا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في نظام استخدامهم.
ولما كان نظام استخدام هؤلاء العمال قد خول رئيس ديوان الخدمة المدنية سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وأنه قد أصدر المنشور رقم (12) لسنة 1992 متضمناً نصاً يقضي بألا يزيد بدل العمل الاضافي على (40%) من الراتب الأساسي، ومن ثم فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على هؤلاء العمال باعتباره نصاً خاصاً ورد في نظام استخدامه، وبالتالي فإن الحد الأقصى لبدل العمل الإضافي الذي يصرف لهم يكون بهذه النسبة.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قد يقال من أن المنشور المشار إليه قد تضمن في البند (السابع/ 3) حكماً يقضي بحساب ساعات العمل الإضافي الفعلية والحد الأقصى لها، وفقاً لأحكام المادتين (54، 55) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية السابق، وهو ما يستتبع تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سالفة الذكر على هؤلاء العمال- ذاك أن هذا الحكم الوارد في البند المذكور مقصور على الأساس الذي تحتسب عليه ساعات العمل الإضافي، وهو أن تكون الساعة من العمل الإضافي بساعة وربع أو بساعة ونصف، وبيان الحد الأقصى لهذه الساعات، بحسب ما إذا كانت قد أديت في الأيام العادية أو في أيام العطلات الرسمية.
أما الفقرة الأخيرة من ذلك البند الخاصة بتحديد نسبة بدل العمل الاضافي بواقع (40%) من الراتب الأساسي فإن المنشور لم يُحل بشأنها إلى أحكام المادتين (54، 55) سالفتي الذكر، وبالتالي فإن هؤلاء العمال لا يخضعون لأحكام المادة (38) المشار إليها، وأن الذي يسري في شأنهم هو الفقرة الأخيرة من البند (السابع/ 3) المشار إليه.