12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
17- مدى جواز منح مالك العقار شهادة إتمام بناء برج سكني، إذا كان هناك مخالفة بناء أثناء سير العمل.
- جواز منح مالك العقار (برج سكني) شهادة إتمام بناء طبقاً للشروط المقررة بالمادة (16) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والمادة (13) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
من حيث إن مفاد نص المادة (16) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والمادة (13) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1989، والمادة (2) من القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقو الأبراج بالدوحة الحديثة، أن المشرع أجاز للإدارة المختصة، فور إتمام البناء أو إنهاء الأعمال، أن تصدر بناء على طلب من المالك المرخص له شهادة بإتمام البناء مطابقة لشروط ومواصفات وبيانات ترخيص البناء، شريطة أن يكون المرخص له قد قام بإتمام تنظيف موقع البناء ورفع المخلفات الناتجة عنه وكذلك إصلاح أية أضرار أو تلفيات تقع على المرافق والشوارع المحيطة بالعقار أو تقع على العقارات المحيطة به، وعلى الإدارة أن تجري معاينة ما تم من بناء أو أعمال، ويحظر على المالك إشغال المبنى قبل تمام هذه المعاينة وتسلّمه من الإدارة المختصة شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال للترخيص الصادر في شأنها.
وبناء على ما تقدم فإن المشرع في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه ولائحته التنفيذية قرن منح شهادة إتمام البناء بثبوت مطابقة البناء لشروط ومواصفات وبيانات الترخيص، وتنظيف الموقع وإصلاح ما قد يكون قد وقع من أضرار فقط، وبثبوت ذلك بتعيين منح الشهادة دون استحداث اشتراطات أخرى لم ينص عليها القانون، كاشتراط الفصل فيما يقع من مخالفات أثناء تنفيذ البناء.
ثم أن البرج موضوع البحث، صدرت له رخصة البناء رقم 60138 بتاريخ 24/7/2006 ومن ثم يتعين لمنح شهادة إتمام البناء لهذا البرج التأكد- من واقع المعاينة الفعلية- ومن مطابقة البناء لاشتراطات ومواصفات وبيانات الترخيص، دون نظر لما سبق هذا الترخيص من مخالفات، فضلاً عن أن صدور الترخيص آنف الإشارة للبرج والمتضمن إنجاز بناء عدد (2) قبو+ أرضي+ ميزانين و(14) دور وبتاريخ لاحق للمخالفات، يعني أن المخالفات صححت.
كما أن المشرع في القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة نص في المادة (2) منه على أن "يلتزم ملاك العقارات.. بالانتهاء من اتمام بنائها خلال خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون..".
ولا ينال من ذلك القول إن منح المالك مثل هذه الشهادة مع عدم الفصل في المخالفة المسجلة، فيه تشجيع على ارتكاب المخالفات، طالما أنها لن تحول في جميع الأحوال دون إصدار شهادة إتمام البناء ومن ثم الانتفاع بالبناء مع بقاء المخالفة، وذلك لعدة أسباب منها أنه من غير المنطقي حرمان المالك من الانتفاع بملكه على الوجه الذي حدده القانون بمنع استغلال البناء لحين الفصل في المخالفات، ذلك أن منع اصدار شهادة اتمام البناء يحول دون توصيل المرافق للمبنى ومن ثم يتعذر الانتفاع به، فضلاً عن أن منح شهادة إتمام بناء لن يحول في جميع الأحوال دون تنفيذ حكم القضاء أو أي جزاء أو إجراء إداري آخر، في المخالفات المحررة ضد المخالفين، كما أن تراخي أو تأخر الجهة المختصة في اجراءات إيقاع الجزاء المقرر بالمخالفة المحررة للمرخص له عند وقت حصولها، لا يعني إيقاف تنفيذ البناء إلى ما لا نهاية لأن في هذا هدر للمال والوقت في "مشروع الأبراج" الذي يحظى بعناية الدولة واهتمامها وحرصها على إتمام المشروع بأسرع وقت ممكن، بدليل أن القانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة، وضع لمُلاك العقارات المشمولة سقفاً أعلاه مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون المذكور لإتمام بناء الأبراج، وبذات الوقت لا يعني حرمان المالك من حقه في توصيل الخدمات والمرافق إلى البرج المنجز والانتفاع به.