02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
13- مدى أحقية المحرم من غير موظفي ديوان المحاسبة المرافق لإحدى موظفات الديوان في صرف علاوة بدل التمثيل وتذاكر السفر في حالة سفرها في إحدى المهام الرسمية.
- عدم أحقية المحرم المرافق لإحدى موظفات ديوان المحاسبة في صرف علاوة بدل التمثيل وتذاكر السفر.
من حيث إن مفاد المادة رقم (59) من القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة والمعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1999، والمواد أرقام (1، 71، 100) من قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (8) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة أن المشرع في قانون ديوان المحاسبة ولائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليهما، قرر سريان الأحكام والقواعد المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له على موظفي ديوان المحاسبة إلى أن يصدر رئيس ديوان المحاسبة اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح.
كما قرر المشرع في المادة (71) من لائحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة، استحقاق الموظف العامل في الديوان والموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية خارج الدولة تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً، وتحدد له تذكرة السفر وفقاً لدرجته الوظيفية، كما قرر في المادة (100) من ذات اللائحة منح الموظف القطري العامل في الديوان إجازة بدون راتب وذلك لمرافقة إحدى محارمه في المهمات الرسمية أو الدورات التدريبية والبعثات الدراسية، والحالات الأخرى التي يقررها رئيس الديوان بناء على توصية مدير الإدارة المختصة، وقرر عدم جواز صرف علاوة بدل التمثيل للمرافق لإحدى محارمه في جميع الأحوال، وهو ما يعني أن عدم جواز الصرف يشمل موظفي الديوان والعاملين في الجهات الأخرى، وتحدد المحارم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن حيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن النص الخاص يقيد النص العام في حدود ما ورد به، فإذا لم يرد به حكماً يطبق على المسألة المعروضة، فإنه يتعين الرجوع إلى ما صدر من أحكام في النص العام.
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم فغن الثابت من الأوراق أن إحدى موظفات ديوان المحاسبة قد رشحت للقيام بمهمة رسمية لحضور المؤتمر التاسع عشر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة "الانتوساي" في المكسيك برفقة محرم من بين العاملين ببنك قطر للتنمية، ومن ثم فإن هذا المحرم لا يستحق صرف علاوة بدل التمثيل وقاً لحكم المادة (100) من لائحة شؤون موظفي الديوان، والتي نصت صراحةً على عدم جواز صرف علاوة بدل التمثيل للمحرم في جميع الأحوال، كما لا يستحق صرف تذاكر السفر على اعتبار أن هذه اللائحة قررت صرف تذاكر السفر للموفد فقط دون المحرم.
ولا يغير من ذلك أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد أجازا منح الموظف القطري إجازة لمرافقة إحدى محارمه وصرف نصف علاوة بدل التمثيل المقررة للموظفة الموفدة، ذلك إن هذا القانون لا يسري على العاملين المخاطبين بأحكام ولوائح خاصة، ومن بينهم العاملين بديوان المحاسبة.