05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
7- كيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة للموظف الأجنبي المتقاعد في ديوان المحاسبة.
- حساب مكافأة نهاية الخدمة يكون بواقع شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف الأجنبي بالديوان وفقا لآخر راتب كان يتقاضاه وبحد أقصى عشرة أشهر.
ومن حيث إن المشرع قرر سريان الأحكام والقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية على جميع موظفي ديوان المحاسبة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الديوان أو لائحته التنفيذية، وبموجب حكم المادة (10) من اللائحة المذكورة يكون التعاقد مع الموظفين غير القطريين بموجب نماذج عقود العمل (أ)، (ب)، (ج) المرفقة بها، ويجوز لرئيس الديوان اعتماد نماذج أخرى أو إجراء تعديلات على هذه النماذج إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وقرر المشرع صرف مكافأة نهاية خدمة الموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصى عشرة أشهر، أو طبقا لما هو محدد بعقد استخدامه، ووفقا لحكم البندين الأولين من المادتين (171)، (172) من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية