28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
5- تحديد الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة القطرية للأعمال الخيرية.
- إن الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وعملية جمع التبرعات المرخص بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، وعملية تحويل الأموال منها إلى خارج الدولة، تخضع لإشراف ورقابة الهيئة القطرية للأعمال الخيرية.
من حيث إن المشرع في القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة قد عرف كل من الجمعية والمؤسسة الخاصة على النحو المبين بالمادة (1) منه، وحظر في المادة (31) على الجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
كما حظر عليها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وقرر في المادتين (32) و(42) إخضاع أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة لإشراف ورقابة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وخول في المادة (45) وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذج لعقد أو وثيقة التأسيس، والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة، واللذين صدر بهما القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2005.
كما أن المشرع في القانون رقم (13) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة القطرية للأعمال الخيرية قرر في المادة (2) منه إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة القطرية للأعمال الخيرية" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وحدد في المادة (4) أهداف الهيئة واختصاصاتها ومن بينها:1- الإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة.2- الإشراف والرقابة على عملية جمع التبرعات المرخص بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية.3- الإشراف والرقابة على تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية، إلى أي شخص أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو ناد خارج الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن المشرع قرر- كأصل عام- إخضاع إعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة لإشراف ورقابة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان واستثنى من هذا الأصل بعض الأعمال والعمليات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فأخضعها لإشراف ورقابة الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، وهي الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وعملية جمع التبرعات المرخص بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الأغراض الخيرية والإنسانية وعملية تحويل الأموال منها إلى خارج الدولة.