05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
15- الرسوم المستحقة مقابل تسجيل معاملة الاستبدال الجارية بين الدولة وأحد المواطنين.
- إن رسوم التسجيل المستحقة مقابل تسجيل معاملة الاستبدال الجارية بين الدولة وأحد المواطنين هي الرسوم المقررة لتسجيل عقد المقايضة.
إن المشرع أوجب تحصيل الرسوم المحددة بالجدول المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون التسجيل العقاري رقم (14) لسنة 1964 وتعديلاته بالفئات والأسس المبينة فيه وذلك مقابل تسجيل العقود والمحررات المدونة بهذا الجدول، كما قرر المشرع تحصيل رسم قدره ربع في المائة مناصفة بين المتقايضين مقابل تسجيل عقد المقايضة، وتعفى المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة من سداد هذه الرسوم، أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.
وقد عرف المشرع في القانون المدني عقد المقايضة بأنه عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.
كما قرر المشرع أن مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.
ومن حيث أن إدارة أملاك الدولة قد أبرمت عقد مع أحد المواطنين لاستبدال عقار لتسجيله باسم الدولة نظير عقار آخر عائد للدولة لتسجيله باسم المواطن المذكور، ومن ثم فإن هذا العقد يعد عقدا من عقود المقايضة وفقا لحكم المادة (488) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 وبالتالي فإن تسجيل هذا العقد أو معاملة الاستبدال الجارية يستحق عنها رسوم تسجيل عقد المقايضة ويتم دفع الرسوم مناصفة، وحيث إن الدولة معفاة من الرسوم، فإن التسجيل يتم دون تحمل الدولة رسوم في مقابل التسجيل حيث أن العقد قد نص على التزام الدولة بالرسوم.