02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
26- الوضع القانوني لحملة وثائق السفر القطرية أو غير القطرية أو من تم سحب جنسيتهم عند إعمال أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
- إن الوضع القانوني للمشار إليهم أنهم يعتبرون غير قطريين.
من حيث إن المستفاد من نصي المادتين رقمي (1، 5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، (14) من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، (4/4) من القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2005 أنه لا يجوز مغادرة قطر أو العودة إليها إلا بموجب جواز سفر، وأجاز المشرع الإستعاضة عن جواز السفر بوثيقة السفر التي لها ذات الهدف وهو مغادرة قطر والعودة إليها، وفي جميع الأحوال لا يعد جواز السفر دليلا على اكتساب حامله الجنسية القطرية ومن باب أولى وثيقة السفر، كما أن المشرع القطري أجاز سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس في الحالات المحدودة في المادة (14) من قانون الجنسية القطرية المشار إليه، ويترتب على سحب الجنسية أو يصبح من تم سحبها منه غير قطري، كما أجاز المشرع لغير القطريين تملك نسبة لا تتجاوز 25% من أسهم شركات المساهمة المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم، فإن العبرة في تحديد صفة القطري وغير القطري في مجال إعمال حكم البند (4) من المادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 2000 سالف الإشارة، تكون بمدى تمتع الشخص بالجنسية القطرية وبصرف النظر عن حملة وثائق السفر الصادرة من دول أخرى، فيعد الشخص قطريا إذا كان متمتعا بالجنسية القطرية وبالعكس لا يعد قطريا من لا يتمتع بالجنسية القطرية حتى ولو كان حاملا لوثيقة سفر قطرية، وهو ذات الحكم لمن سحبت منه الجنسية القطرية.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم- فإن حملة وثائق السفر القطرية، وكذا حملة وثائق السفر الصادرة من دول أخرى الغير متمتعين بالجنسية القطرية، ومن ثم سحبت الجنسية القطرية منهم، يعتبرون غير قطريين في حكم المادة (3) من القانون رقم (13) لسنة 2000 سالف الذكر، ومن ثم فإن أولئك الأشخاص يصنفون ضمن من أجاز لهم القانون تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة في سوق الدوحة للأوراق المالية، وعليه فيتم تسجيلهم في سجلات التسجيل المركزي على هذا النحو.