30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
6- مدى جواز جمع الموظف بين مكافأة عضوية لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، ومكافأة عضويته باللجنة الدائمة للمطالبات والتعويضات.
- لا يجوز للموظف الحصول على مكافأة عضوية للجان لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا.
من حيث إن مناط الفصل في الموضوع هو البحث فيما إذا كانت لجنتي المناقصات المركزية والمحلية ما يسري عليهما قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، وبالتالي لا يجوز للعضو فيهما أن يتقاضى مكافأة شهرية تزيد على الحد الأقصى المقرر وهو (3000) ريال لو تعددت اللجان التي يكون عضوا فيها.
ومن حيث إن المستفاد من نصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 16) من القرار المشار إليه أن اللجنة المشتركة يناط بها مهمة أو نشاط يدخل في إختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي، ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة، أما اللجنة المتخصصة فهي التي يناط بها مهمة فنية تدخل في غختصاص وزارة واحدة أو جهاز حكومي واحد ولو اشترك في عضويتها ممثلون عن جهات أخرى، وهذه اللجان إما دائمة أو مؤقتة، وأنه يتعين لمنح مكافآت لأعضاء هذه اللجان أن تتوافر عدة شروط منها أن تكون مشكلة بقرار من مجلس الوزراء أو بإدارة تشريعية أعلى، وتعقد إجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا يقل عدد إجتماعات اللجنة الدائمة عن أربع إجتماعات شهريا وعدم تفرغ أعضائها للأعمال المنوطة بها، كما أن قرار تشكيل اللجنة هو الذي يحدد مكافأة أعضائها وإلا تم صرفها حسب الأسس المنصوص عليها، على أنه لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الموظف من مكافآت شهرية عن عضويته في تلك اللجان مهما تعددت أو تنوعت على (ثلاثة آلاف ريال)، ولا تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على المبالغ التي يحصل عليها الموظف نظير عضويته في المجالس أو اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملكها الحكومة بمفردها أو تساهم فيها.
ومن حيث إن الثابت من نصي المادتين (8، 48) من القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات أن لجنتي المناقصات المركزية والمحلية مشكلتان بقانون وهو أداة تشريعية أعلى من قرار مجلس الوزراء، وأن لجنة المناقصات المركزية تتبع مباشرة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، كما أن لجنة المناقصات المحلية في لجنة فرعية منها وترفع توصياتها أيضا إلى الوزير لاعتمادها، وهما مشكلتان أساسا من أعضاء غير متفرغين من عدة جهات للبت في المناقصات وفتح المظاريف والبت في العطاءات، وأنهما دائمتان، وتعقد كل منهما إجتماعاتها بصفة دورية، ويتقاضى عضو اللجنتين ثلاثة آلاف ريال بموجب القرار الأميري، وتأسيسا على ذلك فإن لجنتي المناقصات المركزية والمحلية هما لجنتان فنيتان متخصصتان وتخضعان بالتالي لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، وأن الموظف العضو في هاتين اللجنتين يتقاضى الحد الأقصى كمكافأة شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال، وبالتالي لا يجوز أن يتقاضى أي مكافأة أخرى زيادة على هذا القدر نظير عضويته في أي لجان أخرى مثل لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية أو غيرها.