02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
24- مدى أحقية الموظفين الصادر قرار بإنهاء خدمتهم بهدف ترشيد الإنفاق وبتحقيق وفر مالي في موازنة الوظائف في مكافأة نهاية الخدمة.
- من حق هؤلاء الموظفين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً.
من حيث إنه إعمالا لأحكام المواد (85)، (86) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1967، (34)، (35) من القانون (7) لسنة 1992، فإن هذه المواد قد قررت قاعدة عامة مقتضاها أنه يشترط لإستحقاق مكافأة نهاية الخدمة أن يقضي الموظف أو العامل مدة ثلاث سنوات في الخدمة على الأقل، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة فإن الموظف أو العامل يستحق مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن ثلاث سنوات في بعض الأحوال منها غذا فصل بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ولما كانت الحالة المعروضة تتعلق بإنهاء خدمة المعروضة حالتهم لأسباب تحقيق ترشيد الإنفاق والتوفير المالي في موازنة الوظائف، وهذا السبب يعد من الصالح العام ويدخل ضمن الإستثناء الوارد في النصوص المشار إليها، ومن ثم فإنه ترتيباً على ذلك يكون من حق المعروضة حالتهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها كل منهم في خدمة الجهة الإدارية على الرغم من أنها تقل عن ثلاث سنوات.