09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
19- مدى أحقية إدارة الأوقاف في وجود وكيل قانوني يمثلها أمام المحاكم.
- إدارة قضايا الدولة تنوب عن إدارة الأوقاف أمام المحاكم لكونها جهة حكومية.
إن إدارة الأوقاف تعتبر إحدى إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تندرج ضمن الجهات التي ورد ذكرها في المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وهي وزارات الدولة والأجهزة الحكومية التي يكون لإدارة قضايا الدولة حق تمثيلها في الدعاوي التي ترفع منها وعليها. ومن حيث إن إدارة الأوقاف وأن كانت تتولى إدارة أموال خاصة فهي لا تزال جزء من الحكومة لها وظيفة عامة وكون الوزير ناظرا على الوقف فإن المصلحة العامة هي التي إقتضت ذلك، وترتيبا على ذلك يتعين أن تنوب إدارة قضايا الدولة عنها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، مما يترتب عليه عدم أحقيتها في تعيين وكيل قانوني لتمثيلها أمام المحاكم في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها.