09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
10- مدى جواز منح موظف علاوة إستثنائية بعد وصول راتبه نهاية مربوط الدرجة الأولى من الحلقة الأولى في جامعة قطر.
- عدم جواز منح الموظف علاوة إستثنائية بعد وصول راتبه نهاية مربوط الدرجة الأولى.
من حيث إن المستفاد من حكم المادة (24) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، أن العلاوة الاستثنائية هي جزء لا يتجزأ من راتب الموظف وقد تكفل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون بتحديد راتب كل درجة، والدرجة الأولى من الحلقة الأولى هي أعلى درجات هذا الجدول وبالتالي فإن وصول الموظف إلى نهاية مربوط هذه الدرجة، هو وصول في ذات الوقت إلى أقصى راتب يمكن أن يحصل عليه الموظف وفقا لهذا الجدول، بما في ذلك العلاوات بأنواعها سواء علاوة دورية أو إستثنائية أو ترقية، فلا يجوز بعد وصول راتب الموظف الشاغل للدرجة الأولى من الحلقة الأولى إلى عشرة آلاف ريال، منحه علاوة بعد ذلك لا دورية ولا إستثنائية، لعدم وجود راتب أعلى من ذلك في الجدول ولا يحتج في هذا القول بأن حكم المادة (27) من ذات القانون قد جاء عاما ومطلقا بأن كل موظف وصل راتبه نهاية مربوط الدرجة يجوز منحه علاوة إستثنائية بعد سنتين، ولا يجوز الاحتجاج بذلك لأن حكم هذه المادة مقيد بأحكام الجدول التي جعلت أقصى راتب يمكن أن يحصل عليه الموظف الشاغل للدرجة الأولى من الحلقة الأولى هو عشرة آلاف ريال، ومقيد بحكم المادة (24) من القانون التي اعتبرت العلاوة الاستثنائية جزءاً من الراتب، فالعلاوة الاستثنائية ليست هدية تأتي من خارج الجدول ولا إكرامية لا تحسب في الراتب، بل هي جزء من الراتب وتخصم من العلاوات الدورية للدرجة الأعلى، فلا بد لجواز منحها أن تكون هناك درجة أعلى وراتب أعلى وعلاوات دورية أعلى يتم خصم العلاوة الاستثنائية منها. وانتهت إدارة الفتوى إلى عدم إنطباق حكم المادة (27) من قانون الوظائف العامة المدنية على الموظف الذي يصل راتبه إلى أقصى راتب يمكن أن يحصل عليه الموظف وفقا لجدول الوظائف الملحق بالقانون.