02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
3- منح بدل طبيعة عمل للقانونيين بنسبة 40% من الراتب الأساسي. (في ظل أحكام قانون الوظائف العامة المدنية السابق على القانون رقم (1) لسنة 2001 وهو الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967).
- لا يجوز منح بدل طبيعة العمل للقانونيين لعدم ورود النص عليهم بأحكام القانون.
أنه إعمالا لحكم المادة (28) من قانون الوظائف العامة المدنية فإن منح علاوة بدل طبيعة العمل مقررة للفئات المذكورة في القانون فقط، ويخرج القانونيون منها فلا يتمتعون بعلاوة بدل طبيعة عمل بصفة عامة، إلا أن هناك حالات كانت مقررة بمقتضى أدوات تشريعية خاصة ومنها بدل طبيعة عمل بواقع 20% من الراتب الأساسي للأعضاء القانونيين بمجلس الشورى التي عدلت إلى 40% للقطريين (بموافقة سمو الأمير).
وبدل طبيعة عمل بواقع 40% من الراتب الأساسي للقطريين القضاة والقانونيين القطريين بوزارة العدل (بموافقة سموالأمير) وبالتالي إنتهت الفتوى إلى عدم أحقية المعروضة حالته (غير قطري) في تقاضي علاوة بدل طبيعة العمل المقررة للقانونيين القطريين.