11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
11- تحديد نوعية بعض الشركات المساهمة وعما إذا كانت حكومية أو خاصة، وهل يتم حساب رسوم على هذه الشركات وكيفية حسابها.
إن شركات المساهمة بنوعيها، أي المملوكة ملكية تامة للدولة أو إذا كانت الدولة شريك فيها فقط، تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتطبق عليها أحكام القانون التجاري مما يؤدي إلى خضوعها للرسوم المخصصة للتراخيص والتجديد المقررة وفقا لما حدده القانون.
من حيث إن للحكومة والمؤسسات العامة أو الهيئات العامة الحق في تأسيس شركة مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر وطنيا كان أو أجنبيا، طبيعيا كان أو معنويا عاما أو خاصا، ولكن لا يعني أن هذه الشركات شركات حكومية بل هي شركات خاصة من أشخاص القانون الخاص ويطبق عليها قانون الشركات التجارية، حتى وإن كان رأسمالها مملوكا ملكية تامة للدولة.
ولما كان القانون قد حدد رسما سنويا للترخيص والتجديد على نشاط الشركات المساهمة بوجه عام دون أن يحدد ما إذا كانت هذه الشركات مملوكة للدولة ملكية تامة من عدمه، لذلك فإن الشركات المملوكة للدولة تلتزم بدفع هذه الرسوم.