29يوليو اجتمعت لجنة قبول المحامين صباح اليوم برئاسة سعادة السيد/ مسعود بن محمد العامري - وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أولا: أداء ثلاث محاميات اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول طلبات عدد من المحامين قيد التدريب. ثانيا: النظر في طلبات قيد محامين جدد من أصحاب الأعمال النظيرة، وطلبات نقل قيد محامين بجداول المحامين المشتغلين. ثالثا: تشكيل لجنة فرعية للشكاوى وذلك في سبيل تفعيل آليات البت في الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الإدارة. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.