QatarLegislations
قرار رقم (149) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي 149 / 2022
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قرر الآتي:
 


المواد

المادة 1


يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

جابر خلف علي التميمي

رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة

2

أحمد المؤيد خالد عوض

مهندس انشاءات ثالث

3

عمرو محمود مسعد صقر

مراقب إسكان ثاني

4

راشد عبدالهادى على المرى

أخصائي متابعة أول

5

ابراهيم ازهرى عبدالله محمد

مهندس مساحة ثالث

6

يوسف احمد اعبيد السالم

مراقب رخص بناء رابع

7

عبدالله كليب مبارك الكوارى

مشرف تفتيش أملاك دولة أول

8

رمضان عبد رمضان محمد

مساح

9

عبدالله عثمان نعسان

مهندس مدني ثالث


 

المادة 2


على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية