المواد (1-2)
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 جابر خلف علي التميمي رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة 2 أحمد المؤيد خالد عوض مهندس انشاءات ثالث 3 عمرو محمود مسعد صقر مراقب إسكان ثاني 4 راشد عبدالهادى على المرى أخصائي متابعة أول 5 ابراهيم ازهرى عبدالله محمد مهندس مساحة ثالث 6 يوسف احمد اعبيد السالم مراقب رخص بناء رابع 7 عبدالله كليب مبارك الكوارى مشرف تفتيش أملاك دولة أول 8 رمضان عبد رمضان محمد مساح 9 عبدالله عثمان نعسان مهندس مدني ثالث المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
جابر خلف علي التميمي
رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة
2
أحمد المؤيد خالد عوض
مهندس انشاءات ثالث
3
عمرو محمود مسعد صقر
مراقب إسكان ثاني
4
راشد عبدالهادى على المرى
أخصائي متابعة أول
5
ابراهيم ازهرى عبدالله محمد
مهندس مساحة ثالث
6
يوسف احمد اعبيد السالم
مراقب رخص بناء رابع
7
عبدالله كليب مبارك الكوارى
مشرف تفتيش أملاك دولة أول
8
رمضان عبد رمضان محمد
مساح
9
عبدالله عثمان نعسان
مهندس مدني ثالث
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية