QatarLegislations
قرار وزير الصحة العامة رقم (9) لسنة 2022 بتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية 9 / 2022
عدد المواد: 5
فهرس الموضوعات



وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين والمعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (19) لعام 2022 بتاريخ 18/5/2022،
قرر ما يلي


المواد

المادة 1


في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
العلاج: مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على النظريات والخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية أو النفسية وفقاً لممارسات الطب الحديث.
المنشآت الصحية: المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية، والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية المرخص لها وفقاً للقانون.
الأشخاص مُقدمو خدمات الرعاية الصحية: الأطباء والصيادلة والممارسون الصحيون المُرخص لهم بممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة


 

المادة 2


تحدد حقوق وواجبات المرضى لدى تلقيهم خدمات الرعاية الصحية على النحو المُبين بهذا القرار.


 

المادة 3


يتمتع المرضى بالحقوق التالية:
1- الحصول على موافقة المريض على تلقي خدمات الرعاية الصحية.
2- تلقي الرعاية الصحية دون تمييز، وبصورة لائقة، وفي كل وقت، وأن يتم ذلك في حدود الامكانات المتوفرة.
3 - ضمان الخصوصية خلال العلاج، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع على الملف الطبي إلا بموافقة المريض، أو وليّه أو وصيّه إذا كانت إرادته غير معتبرة، أو بأمر من المحكمة أو بقرار من النيابة العامة.
4 - الاختيار عند توافر أكثر من علاج.
5 - رفض العلاج إذا كان على سبيل التجربة.
6 - اختيار مقدم الخدمات الصحية أو طلب تغييره، أو طلب أكثر من رأي بشأن طريقة العلاج.
7 - استيضاح الخطة العلاجية قبل مباشرة الإجراءات العلاجية.
8 - الحصول على إرشادات تثقيفية تتناسب مع عمر المريض ومستوى فهمه وإدراكه.
9 - الحصول على تقرير طبي عند الطلب


 

المادة 4


على المريض الالتزام بالواجبات التالية:
1 - الإفصاح لمُقدم الرعاية الصحية عن المعلومات الحقيقية والكاملة عن حالته الصحية، بما يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتاريخ المرضي والوضع الصحي الحالي، بما في ذلك حالات دخوله للمنشآت الصحية والأدوية التي يتناولها والأمراض التي أصيب به وأية أمور أخرى مرتبطة بحالته الصحية.
2 - تحمل الآثار الجانبية التي يمكن حدوثها من الخدمات المقدمة له بموافقته، وبعد قيام الأشخاص مقدمي الرعاية الصحية بشرح الخطة العلاجية والمعلومات المتعلقة بالمخاطر والبدائل المعقولة للمريض.
3 - التعاون مع الأشخاص مُقدمي خدمات الرعاية الصحية في الالتزام بخطة العلاج المُحدد للوصول إلى النتائج المرجوة.
4 - الاستجابة للنصائح الطبية المقدمة له، وتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بالنصائح أو بالخطة العلاجية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج.
5 - احترام المرضى الآخرين وخصوصياتهم والأشخاص مقدمي الرعاية الصحية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمنشآت الصحية التي يعالج بها.
6 - الالتزام بالمواعيد المُحددة للعلاج وإبلاغ المنشأة الصحية في حالة عدم تمكنه من حضور حصص العلاج في الموعد المحدد


 

المادة 5


على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية