QatarLegislations
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (42) لسنة 2021 بتحوّل شركة قطر للكيماويات "كيو كيم" المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلي شركة مساهمة خاصة قطرية 42 / 2021
عدد المواد: 4
فهرس الموضوعات



وزير التجارة والصناعة، 
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وبصفة خاصة أحكام الفصل الأول من الباب العاشر "المواد من (271) حتى (275) والخاصة بتحوّل الشركات"، 
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامه غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 01/03/2018، والمُتضمن الموافقة على تحوّل شركة قطر للكيماويات "كيو كيم " المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، وفقاً لأحكام قانون لشركات التجارية المشار إليه، 
وعلى عقد تأسيس الشركه ونظامها الأساسي المُوثقين بموجب محضرَي التوثيق رقمي: (951/2020) و(953/2020) بتاريخ 16/01/2020؛ 
وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، 
قرر ما يلـي


المواد

المادة 1


تُحول شركة قطر للكيماويات "كيو كيم" المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مُصرح به مقداره (900,000,000) تسعمائة مليون دولار أمريكي، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.


 

المادة 2


على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المُشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي


 

المادة 3


لا يترتب على تحوّل الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماسها السابقة على التحول.


 

المادة 4


على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية