المواد (1-2)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى اتفاقية التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج بين حكومة دولة قطر وشركة "إلف أكتين" الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 14/6/1990،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول بالنيابة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على اتفاقية التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج في المنطقة البحرية رقم (1) بين حكومة دولة قطر وشركة "إلف أكتين للبترول" الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 14/6/1990م. المادة 2
المادة 1