المواد
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرارات الأميرية المعدلة له،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المادة 1 يُستبدل بنص المادة (4/بند4) من القانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:مادة (4/بند4):"4- إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.". المادة 2
المادة 1