المواد (1-12)
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الإطلاع على المادة الثانية الفقرة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن تنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة،وعلى التعميم رقم (128) لسنة 1958م الصادر من حكومة قطر، وبناء على ما عرضه علينا الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المواد
المادة 1 تمنح شركة قطر للملاحة والنقليات المحدودة امتياز القيام بجميع أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية.ويشمل هذا الامتياز أي استغلال متصل أو ملحق أو متمم لشئون النقل البحري للبضائع بين الموانئ القطرية.ولا يجوز لغير هذه الشركة من الهيئات أو الشركات أو الأفراد القيام بالأعمال المذكورة ولو بصورة مؤقتة. المادة 2
المادة 1