QatarLegislations
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1969 بانشاء ادارة للشئون الخارجية 11 / 1969
عدد المواد: 5
فهرس الموضوعات



نحن احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الادارة العليا للاداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي


المواد

المادة 1


تنشأ ادارة للشئون الخارجية، يتولى نائب الحاكم الاشراف الاعلى عليها، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم الاشراف المباشر على اعمالها وادارة هذه الاعمال، وتعيين اقسامها وتحديد اختصاصات كل من هذه الاقسام


 

المادة 2


مع مراعاة قواعد القانون الدولي، تختص ادارة الشئون الخارجية بمعالجة كافة الشئون الخارجية لامارة قطر بوجه عام.

وتتولى الادارة بوجه خاص الاختصاصات التالية:-

أ- اقتراح سياسة خارجية عامة للدولة يعرضها نائب الحاكم على الحاكم للنظر فيها واقرارها، وخطة للعمل تطابق هذه السياسة بالنسبة لكل شأن من الشئون الخارجية.

ب- تتبع السياسة الدولية واستطلاع الاحداث والتطورات العالمية واعداد التقارير اللازمة عن كل هذه الامور.

جـ- القيام بالدراسات اللازمة لرسم خير الطرق المؤدية الى دعم وتنمية الروابط الاتحادية في شتى المجالات بين امارة قطر والامارات الاخرى الاعضاء في اتحاد الامارات العربية.

د- بحث افضل الوسائل الكفيلة بتعزيز اواصر الصداقة والمودة وانماء العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها بين الامارة والدول العربية خاصة والدول الاخرى بوجه عام.

هـ- بحث وسائل حماية مصالح الامارة ومصالح رعاياها في الخارج.

و- السعي لفض المنازعات التي تنشأ بين مواطني الامارة الموجودين بالخارج، او بينهم وبين الاجانب بالطرق الودية متى طلب ذوو الشأن ذلك


 

المادة 3


يجوز بقرار من نائب الحاكم انشاء مكاتب في الخارج تكون تابعة لادارة الشئون الخارجية ويسند اليها اداء بعض الاعمال اللازمة لمعاونة هذه الادارة على اداء مهامها.


 

المادة 4


تعرض ادارة الشئون الخارجية على نائب الحاكم جميع المسائل الهامة التي تدخل في اختصاصها، وترفع اليه التقارير اللازمة عن نتائج دراساتها واعمالها، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات بشأنها وفقاً للسياسة الخارجية المقررة وعلى ضوء توجيهات الحاكم وارشاداته


 

المادة 5


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية