QatarLegislations
مرسوم رقم (1) لسنة 1962 بتعيين المستشار القانوني للحكومة 1 / 1962
عدد المواد: 3
فهرس الموضوعات



تم الغاء هذا القانون بموجب قانون رقم 5 لسنة 1967


نحن احمد بن علي آل ثانى حاكم قطر
بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الادارة العليا للاداة الحكومية.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


يتولى السيد الدكتور حسن كامل المستشار القانوني للحكومة ادارة الشؤون القانونية بها


 

المادة 2


يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.


 

المادة 3


على نائب الحاكم تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية