المواد
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2015،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مكتب الاتصال الحكومي،قرر ما يلي:
المادة 1 يُعين الشيخ/ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، مساعداً لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية. المادة 2
المادة 1