QatarLegislations
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها 29 / 1996
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر، وبخاصة على المادة (23) منه،
قررنا ما يلي:


المواد

المادة 1


ترفع إلى الأمير، للتصديق عليهـا وإصدارها، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأمور التالية:
1- اللوائح والقرارات التي تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء تنفيذاً للقوانين.
2- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة.
3- إستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في الدولة.
4- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.
5- رعاية مصالح الدولة في الخارج، وتنظيم علاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.


 

المادة 2


على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية