المواد (1-4)
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المعدل بالقرار الأميري رقم (3) لسنة 2014،وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022، المعدل بالقرار الأميري رقم (83) لسنة 2011،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعاد تشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برئاستنا، والممثل الشخصي للأمير نائباً للرئيس، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكل من:1- الشيخ/ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني (عضواً منتدباً).2- وزير البلدية والتخطيط العمراني.3- وزير المالية.4- وزير الشباب والرياضة.5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.6- وزير التخطيط التنموي والإحصاء.7- وزير المواصلات.8- رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. المادة 2
المادة 1