المواد (1-3)
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى عقد التأسيس للشركة/ القطرية للمنتجعات (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (10884)، (10885) بتاريخ 2/4/2007،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُرخَص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية تسمى "الشركة القطرية للمنتجعات" برأس مال (200,000) مائتا ألف ريال قطري. المادة 2
المادة 1