Articles (1-3)
وزير الأعمال والتجارة،بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي،وعلى عقد تأسيس شركة/ الجزيرة للتمويل (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1938)، (1937) بتاريخ: 7/10/2009،قرر مايلي:
Articles
Article 1 يُرخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى "شركة الجزيرة للتمويل"، برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري. Article 2
Article 1