المواد (1-2)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1430 هجرية، الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر عام 2009 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع إبداء الإعلان التفسيري التالي: "إن دولة قطر تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها لا تعفي الركاب من الحصول على تأشيرات الدخول إلى دولة قطر، وفقاً للقوانين والقرارات المطبقة في الدولة". المادة 2
المادة 1