QatarLegislations
قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ 1 / 1993
عدد المواد: 7
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 33/1995)


يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.
ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض.
ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازماً لأعمال الزراعة.


 

المادة 1 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم بقانون 32/2002)


إستثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، بغرض تحسين الأراضي الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو بهدف تحقيق المصلحة العامة.
ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.


 

المادة 2 (عدلت بموجب قانون 33/1995)


استثناء من أحكام المادتين (1) و(1) مكرر، يجوز لوزارة الشئون البلدية والزراعة الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، إذا كان بغرض تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو إذا كان يحقق أي مصلحة عامة أخرى.
ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة.


 

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 33/1995)


يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة أو الرمال الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة.


 

المادة 4


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.


 

المادة 5


يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


 

المادة 6


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية