المواد (1-6)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 33/1995)يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة.ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض.ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازماً لأعمال الزراعة. المادة 1 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم بقانون 32/2002)
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 33/1995)