المواد (1-2)
رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981م،وعلى قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بالموافقة على مشروع هذا القرار،وبناءً على اعتماد صاحب السمو الأمير لمشروع هذا القرار،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تسترشد الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب، في وضع عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، بالنموذجين المرافقين.ولا يجوز لهذه الأندية مخالفة أحكام هذين النموذجين إلا بموافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب. المادة 2
المادة 1