المواد (1-2)
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يعدل تشكيل اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين المنصوص عليها في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه، على النحو التالي: 1- مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة رئيساً 2- مدير إدارة التنمية الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة نائباً للرئيس 3- مدير إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً ومقرراً 4- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يختاره الوزير عضواً 5- ممثل عن هيئة الأشغال العامة، يختاره مدير عام الهيئة عضواً 6- ممثل عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، يختاره مدير عام الهيئة عضواً 7- ثلاثة ممثلين عن أصحاب المزارع، يختارهم وزير الشؤون البلدية والزراعة أعضاءويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة. المادة 2
المادة 1
1- مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة
رئيساً
2- مدير إدارة التنمية الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة
نائباً للرئيس
3- مدير إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة
عضواً ومقرراً
4- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يختاره الوزير
عضواً
5- ممثل عن هيئة الأشغال العامة، يختاره مدير عام الهيئة
6- ممثل عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، يختاره مدير عام الهيئة
7- ثلاثة ممثلين عن أصحاب المزارع، يختارهم وزير الشؤون البلدية والزراعة
أعضاء